educ21 نـور الصباح
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى يشـرفنــــا تسجيــــلك و إن كنت عضوا معنا فقم بإدخال بيناتك.****شكرا****. تدكر قوله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18.
educ21 نـور الصباح
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى يشـرفنــــا تسجيــــلك و إن كنت عضوا معنا فقم بإدخال بيناتك.****شكرا****. تدكر قوله تعالى: { مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ } سورة ق الآية 18.
educ21 نـور الصباح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


عـــــــــــــــــلِـــــــم و تعــــــــــــــــــلـــــــــم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اتفاقية حقوق الطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mohamad 2010

mohamad 2010


ذكر عدد المساهمات : 557
تاريخ التسجيل : 20/08/2010
العمر : 30

اتفاقية حقوق الطفل Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية حقوق الطفل   اتفاقية حقوق الطفل Icon_minitimeالسبت نوفمبر 20, 2010 2:16 am


اتفاقية حقوق الطفل


المادة 1: تعريف الطفل : يعرف الطفل بأنه الشخص دون سن الثامنة عشرة، ما لم تقرر القوانين الوطنية سنا أخرى.
المادة 2: عدم التمييز :جميع الحقوق تنطبق على سائر الأطفال بدون إستثناء، و من واجب الدولة أن تحمي الأطفال من أي شكل من أشكال التمييز و أن تعمل فعلا على نشر هذه الحقوق و التعرف بها.
المادة3: المصالح الفضلى للطفل :إن جميع الأعمال و الإجراءات المتعلقة بالطفل ينبغي أن تأخذ في الحسبان مصالحه الحيوية. و على الدولة أن توفر للطفل الرعاية الملائمة في حالة قصور الوالدين أو من يتولون تلك المسؤولية عن تقديم هذه الرعاية.
المادة 4: تطبيق الحقوق :ينبغي على الدولة التي صادقت على الإتفاقية أن تبذل أقصى ما في وسعها لتنفيذ الحقوق التي تضمنتها الإتفاقية.
المادة 5: توجيه الأبوين و تنمية قدرات الطفل :ينبغي على الدولة أن تحترم حقوق و مسؤوليات الوالدين و الأسرة الواسعة في تقديم التوجيه للطفل بما يتناسب مع قدراته الخاصة.
المادة 6: البقاء و النمو : لكل طفل الحق الأصيل في الحياة، و الدولة ملزمة بضمان بقاء الطفل و نموه.
المادة 7: الإسم و الجنسة :للطفل الحق في الحصول على اسم عند ميلاده، كما له الحق في الحصول على جنسية كلما كان ذلك ممكنا، و أن يتعرف على هوية والديه.
المادة8: الحفاظ على الهوية :تتعهد الدولة بحماية هوية الطفل الضرورية و تركيز أركانها الأساسية و هي أساسا: الاسم و النسب والجنسية.
المادة 9:الفصل عن الوالدين : للطفل الحق في أن يعيش في كنف والديه ما لم يعتبر ذلك منافيا للمصلحة العليا للطفل. و كذلك للطفل الحق في استمرار اتصاله بوالديه إذا انفصل عن أحدهما أو كليهما.
المادة 10: لم شمل العائلة للأطفال و لوالديهم الحق في مغادرة أي بلد و دخول بلدهم الأصلي لغاية لم شمل العائلة و تواصل علاقة الطفل بوالديه.
المادة 11: نقل الأطفال بصفة غير شرعية و منع عودتهم إلى وطنهم الدولة ملزمة بمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج بالخطف و منعهم من العودة إلى وطنهم.
المادة 12: رأي الطفل :من الواجب أخذ رأي الطفل في جميع المسائل التي تتعلق بمصلحته بما في ذلك الإجراءات القضائية و الإدارية.
المادة 13:حرية التعبير : للطفل الحق في حرية التعبير دون قيود و في إطار القانون
المادة 14: حرية الفكر و الضمير و التدين على الدولة أن تحترم حق الطفل في التفكير و في ما يمليه ضميره و حقه في اختيار عقيدته الدينية شريطة توفر توجيه والديه الملائم.
المادة 15: حرية الانتساب : للأطفال الحق في الاجتماع مع الآخرين و الانتساب إلى جمعيات أو تشكيلات.
المادة 16:حماية الحياة الخاصة للأطفال الحق في الحماية من أي تدخل في حياتهم الخاصة، و في شؤونهم العائلية و من انتهاك حرمة منازلهم أو مراسلتهم و كذلك في الحماية من أي قذف أو تشهير.
المادة 17: الحصول على المعلومات المناسبة على الدولة أن تضمن حصول الأطفال على المعلومات و المواد الإعلامية من مصادر مختلفة. و أن تشجع وسائل الإعلام على نشر المعلومة ذات الفائدة الاجتماعية و الثقافية للطفل، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفل من المواد الإعلامية الضارة.
المادة 18:مسؤوليات الوالدين تقع على الوالدين المسؤوليات المشتركة في تربية الطفل. و ينبغي على الدولة أن تساعدهما في هذه المهمة، كما على الدولة أن تقدم الدعم الملائم للوالدين في تربية أطفالهم.
المادة 19: الحماية من الاعتداء و الإهمال ينبغي على الدولة أن توفر الحماية للطفل من جميع أشكال سوء المعاملة من قبل الوالدين أو الآخرين الذين يتولون مسؤولية رعاية الطفل، و عليها أيضا أن تعد البرامج الملائمة لمنع تعرض الأطفال للاعتداء وتوفير المعالجة لضحايا سوء المعاملة.
المادة 20: حماية الطفل فاقد الأسرةالدولة ملزمة بتوفير حماية خاصة للطفل المحروم من البيئة العائلية، و عليها أن تضمن البدائل الملائمة لرعاية الأسرة بما فيها توفير المراكز المختصة مع مراعات الخلفية الثقافية للطفل.
المادة 21:التبني و الكفالةعلى جميع الأقطار التي تعترف بالتبني أو تجييزه أن تراعي في ذلك مصالح الطفل بحيث لا يتم إلا بموافقة السلطات المعنية و بعد توفير الضمانات الكافية و مراعاة التشريعات الخاصة بذلك.
المادة 22: الأطفال اللاجؤون ينبغي منح حماية خاصة للأطفال اللاجئين أو الذين يسعون إلى الحصول على "وضع لاجئين" و الدولة ملزمة بالتعاون من المنضمات المختصة من أجل تقديم مثل هذه المعونة و الحماية.
المادة 23: الأطفال المعوقون للطفل المعوق الحق في الرعاية الخاصة و التعليم و التدريب مما يساعده على أن يتمتع بحياة كريمة شريفة، و يحقق له أقصى درجة ممكنة من الإعتماد على النفس و الإنخراط في المجتمع.
المادة 24: الصحة و الخدمات الصحية للطفل الحق في أعلى مستوى من الصحة و الرعاية الطبية. و الدولة ملزمة بصفة خاصة بتقديم الرعاية الصحية الأولية و الوقائية، و نشر التثقيف الصحي العام و تخفيض وفيات الأطفال. و على الدولة أن تشجع التعاون الدولي في هذا المجال.
المادة 25:المراجعة الدورية لمراكز الأطفال الطفل الذي تضعه الدولة في مركز خاص لغايات الرعاية و الحماية أو المعالجة و التأهيل و الإصلاح، له الحق في إخضاع وضعه لتقييم دوري.
المادة 26:الضمان الإجتماعي للطفل الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الصحي و الإجتماعي.
المادة 27:مستوى المعيشة لكل طفل الحق في مستوى من المعيشة يتلائم مع نموه الجسدي و العقلي و الروحي و التربوي، و تقع على عاتق الوالدين المسؤولية الأساسية في هذا المجال. أما واجب الدولة فيتمثل في ضمان الوفاء بهذه المسؤولية بما في ذلك تقديم المساعدة المادية للوالدين و أطفالهما.
المادة 28:التعليمللطفل الحق في التعليم و يكمن واجب الدولة في ضمان جعل التعليم الإبتدائي مجانيا إجباريا، و في تشجيع توفير الأشكال المختلفة من التعليم الثانوي لكل طفل و تيسير حصوله على التعليم العالي بناءا على قدرته. و ينبغي على الإجراءات المدرسية ألا تتعارض مع حقوق الطفل و كرامته، و على الدولة أن تشارك في التعاون الدولي بغية تطبيق هذا الحق.
المادة 29: أهداف التعليميجب أن يستهدف التعليم تطوير شخصية الطفل و تنمية مواهبه و قدراته العقلية و الجسدية بأقصى قدر ممكن. و ينبغي على التعليم أن يعد الطفل لحياة راشدة نشطة في مجتمع حر، و أن يعزز الإحترام لوالدي الطفل، إضافة إلى احترام قيم الآخرين و تراثهم الثقافي.
المادة 30:أطفال الأقليات و السكان المحليينأطفال مجتمعات الأقليات و السكان المحليين لهم الحق في أن يتمتعوا بثقافتهم الخاصة و أن يمارسوا شعائرهم الدينية و لغتهم.
المادة 31:الفراغ و التسلية و الأنشطة الثقافية للطفل الحق في أوقات الفراغ و اللعب و المشاركة في الأنشطة الثقافية و الفنية.
المادة 32:الأطفال العاملونللطفل الحق في الحماية من العمل الذي يهدد صحته و نموه.
المادة 33:تعاطي المخدراتللطفل الحق في الحماية من تعاطي المخدرات و العقاقير الخطرة، و كذلك الحماية من التورط في إنتاجها أو ترويجها.
المادة 34:الاستغلالعلى الدولة أن تحمي الأطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي بما في ذلك البغاء أو التورط في القضايا الإباحية.
المادة 35:بيع الأطفال أو خطفهم و المتاجرة بهم إن من واجب الدولة أن تبدل كل جهد ممكن لمنع بيع الأطفال و خطفهم و المتاجرة بهم.
المادة 36:الأشكال الأخرى من الاستغلال للطفل الحق في الحماية ضد أي شكل من أشكال الاستغلال المنافية لأي جانب من جوانب رفاهية الطفل حسب ما ورد في المواد 32، 33، 44، 35.
المادة 37:التعذيب و الحرمان من الحرية لا يجوز تعريض أي طفل للتعذيب و المعاملة القاسية و العقاب و التوقيف كما أن عقوبتي الإعدام و السجن مدى الحياة لا يجوز الحكم بهما في حالة جنايات يرتكبها أشخاص دون سن الثامنة عشر. و في حالة حرمان أي طفل من حريته ينبغي حجزه بعيدا عن الكبار ما لم يتناف ذلك مع مصالحه العليا. كما يجب توفير الظروف القانونية لمساعدته و تمكينه من استمرار اتصاله بعائلته عن طريق الزيارات و الرسائل.
المادة 38: النزاعات المسلحة على الدولة الموقعة على الاتفاقية أن تتخذ جميع الإجراءات المناسبة لضمان عدم مشاركة الأطفال دون سن الخامسة عشر في النزاعات المسلحة. كذلك على الدولة أن تضمن الحماية و الرعاية للأطفال الذين يتأثرون بالنزاع المسلح كما ورد في مواد القوانين الدولية ذات العلاقة.
المادة 39:الرعاية التأويلية الدولة ملزمة بضمان حصول الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة أو التعذيب أو الإهمال أو سوء المعاملة أو الاستغلال على المعالجة المناسبة و اللازمة لتعافيهم و إعادة اندماجهم في المجتمع.

المادة 40:إدارة قانون الأحداث للطفل الذي يخالف القانون الحق في معاملة تعزز إحساسه بكرامته و قيمته و تأخذ في الحسبان عمر الطفل و ترمي إلى إعادة دمجه في المجتمع، و للطفل الحق أيضا في الضمانات الأساسية و كذلك في المشورة القانونية و غيرها من المساعدات اللازمة للدفاع عنه.
و ينبغي ما أمكن تجنب الإجراءات القضائية و الزج بالطفل في مؤسسات الإصلاح.
المادة 41:
المعايير الأفضل أو الأفضلية حيث ما تكون المعايير النافذة في القانون الوطني و الدولي ذات العلاقة بحقوق الطفل أفضل من مثيلاتها في هذه الاتفاقية، ينبغي على الدوام تطبيق المعايير الأفضل.
نصوص المواد من 42 إلى 54:
تطبيق الاتفاقية و دخولها حيز التنفيذ تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ اتفاقية حقوق الطفل وأحكامها على نطاق واسع باستعمال الوسائل الملائمة و الفعالة بين الكبار و الصغار على سواء، و كي تقع متابعة مدى التزام الدول الأطراف التي تعهدت بتنفيذ الاتفاقية تكونت لجنة معينة بحقوق الطفل تتألف من عشرة خبراء للنظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف كل سنتين.تكونت هذه اللجنة إثر مصادقة عشرين دولة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. و هي التي تقترح إجراء دراسات خاصة حول مواضيع معينة تتعلق بحقوق الطفل. كما أنها كلما أنهت دراسة خاصة قدمتها إلى الدول الأطراف و الجمعية العامة للأمم المتحدة للتربية و الثقافة و العلوم (يونسكو) و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسف) كما أن بوسع هذه المنظمات الغير الحكومية ذات الوضع الإستشاري لدى الأمم المتحدة و وكالتها الأخرى مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تقديم المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل و إبداء الرأي إلى اللجنة عندما تطلب ذلك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اتفاقية حقوق الطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حقوق الآباء على أبنائهم
» تعلم الطفل الثقة بالنفس
» اهمية تعليم الطفل احترام الذات.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
educ21 نـور الصباح :: الحياة الإجتماعية و منزلية :: منتدى الأبناء و الأباء-
انتقل الى: